مصنف عبد الرزاق 13894
باب التعدي في الحرمات العظام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ وُجِدَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَقَالَ: أَشْتَهِيهِ، أَوْ مَرَّتْ بِهِ بَدَنَةٌ فَنَحَرَهَا، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا بَدَنَةٌ، أَوِ امْرَأَةٌ أَفْطَرَتْ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ: أَنَا حَائِضٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِذَا هِيَ غَيْرُ حَائِضٍ، أَوْ رَجُلٌ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي رَمَضَانَ، أَوْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا، أَوْ تَرَكَ بَعْضَ الصَّلَاةِ فَذَكَرْتُهُنَّ لَهُ، فَقَالَ: مَا كَانَ اللهُ نَسِيًّا، لَوْ شَاءَ جَعَلَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يُسَمِّيهِ، مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَنْ قَالَ: " إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِنْ عَاوَدَ ذَلِكَ فَلْيُنَكَّلْ ". وَذَكَرَ الرَّجُلَ الَّذِي قَبَّلَ الْمَرْأَةَ، وَأَقُولُ: الَّذِي أَصَابَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه