مصنف عبد الرزاق 13891
باب الرجلان يدعيان الولد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ
فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي الْوَلَدِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: " هُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ إِذَا وَضَعَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمًا وَاحِدًا أَوْ يَوْمَيْنِ، هَذَا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنَ الرَّجُلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه