MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13891

باب الرجلان يدعيان الولد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ

فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي الْوَلَدِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ: " هُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ إِذَا وَضَعَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَوْمًا وَاحِدًا أَوْ يَوْمَيْنِ، هَذَا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ مِنَ الرَّجُلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا