مصنف عبد الرزاق 1389
باب ما يكفي الرجل من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا كَانَ الْإِزَارُ صَغِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوَشِّحَهُ فَلْيُصَلِّ بِمِئْزَرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.