MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13871

باب الفرية على أم الولد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا