مصنف عبد الرزاق 13871
باب الفرية على أم الولد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَمْ تَمُتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه