مصنف عبد الرزاق 13867
باب الرجل يقذف الرجل وهو سكران
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ رَجُلًا وَهُوَ سَكْرَانُ، قَالَ: " يُحَدُّ حَدَّ الْفِرْيَةِ، وَحَدَّ السُّكْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه