مصنف عبد الرزاق 13865
باب فرية الحر على المملوك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ: " لَا حَدَّ، وَلَا نَكَالَ وَلَا شَيْءَ، وَإِنْ نَكَحَتِ الْأَمَةُ حُرًّا، فَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَمَةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ حَدٌّ إِلَّا أَنْ يُعَاقِبَهُ السُّلْطَانُ إِلَّا أَنْ يَرَى ذَلِكَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه