مصنف عبد الرزاق 13853
باب الفرية على أهل الجاهلية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ قَالَ: " يُنَكَّلُ، وَلَا يُحَدُّ، وَقَالَ: " إِنِ افْتَرَى عَلَى مُشْرِكٍ، فَعُقُوبَةٌ، وَلَا حَدٌّ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه