مصنف عبد الرزاق 13842
باب الرجل يفتري على الجماعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، وَجَابِرٍ، وَفِرَاسٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا قَالَ: " إِنْ فَرَّقَ ضُرِبَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ جَمَعَ فَحَدٌّ وَاحِدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه