مصنف عبد الرزاق 13837
باب الرجل يفتري على الجماعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ: يَا فُلَانُ، أَنْتَ لِبَغِيَّةٍ. قَالَ: " حَدٌّ وَاحِدٌ ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: حَدَّانِ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَحَلَفَ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ فَحَنِثَ ؟ قَالَ: " كَفَّارَتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه