مصنف عبد الرزاق 13827
باب الذي يقذف المحدود أو يعيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا زَانٍ، وَلِامْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ، وَقَدْ كَانَا حُدَّا قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَا: " يُنَكَّلُ بِأَذَاهُمَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه