دليل

مصنف عبد الرزاق 1379

باب ما يكفي الرجل من الثياب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.