مصنف عبد الرزاق 1379
باب ما يكفي الرجل من الثياب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.