مصنف عبد الرزاق 13773
باب التعريض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:
قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي هِجَاءٍ، أَوْ عِرْضٍ لَهُ فِيهِ، فَاسْتَأْدَى عَلَيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: لَمْ أَعْنِ هَذِهِ، إِنَّمَا أَرَدْتُ شَيْئًا آخَرَ، قَالَ الرَّجُلُ: فَيُسَمِّي لَكَ مَنْ عَنَى، قَالَ عُمَرُ: " صَدَقَ، قَدْ أَقْرَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِالْقَبِيحِ - أَوْ قَالَ: بِالْأَمْرِ الْقَبِيحِ - فَوَرِّكْهُ عَلَى مَنْ شِئْتَ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدًا فَجَلَدَهُ الْحَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه