مصنف عبد الرزاق 13762
باب زنى الفم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَبَّلَ أَمَةً لِغَيْرِهِ قَالَ: " زَنَى فُوهُ قَالَ: يَشْتَرِيهَا فَيُصِيبُهَا، قَالَ: " إِنْ شَاءَ فَعَلَ " قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا تَوْبَتُهُ ؟ قَالَ: أَنْ لَا يَعُودَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه