مصنف عبد الرزاق 13737
باب الأمة تستكره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ،
أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: فِي الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ: " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه