مصنف عبد الرزاق 13734
باب البكر والثيب تستكرهان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
بَلَغَ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا حَامِلٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُحْرَسَ حَتَّى تَضَعَ، فَوَضَعَتْ مَاءً أَسْوَدَ، فَقَالَ عُمَرُ: " لَمَّةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه