مصنف عبد الرزاق 13730
باب البكر والثيب تستكرهان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَسْتَكْرِهُ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ: " إِذَا أُقِيمَ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه