مصنف عبد الرزاق 13727
باب البكر والثيب تستكرهان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَصَاحَتْ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، فَأَخَذَهَا وَهِيَ تَصِيحُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ: " إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَمْ يَعْلَمْ جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ لِصِيَاحِ الْمَرْأَةِ، وَقَوْلِهَا: لَسْتُ امْرَأَتَكَ، وَغُرِّمَ صَدَاقَهَا، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الْأَكْبَرُ إِنْ كَانَ أَحْصَنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه