مصنف عبد الرزاق 13702
باب المرأة ذات الزوج تنكح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
فِي الَّذِي يَنْكِحُ الْخَامِسَةَ مُتَعَمِّدًا، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: " يُجْلَدُ مِائَةً، وَلَا يُنْفَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه