MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13699

باب المرأة ذات الزوج تنكح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي الْمَرْأَةِ تَغُرُّ الرَّجُلَ، وَلَهَا زَوْجٌ ؟ قَالَ: " تُعَزَّرُ، وَلَا حَدَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا