مصنف عبد الرزاق 13699
باب المرأة ذات الزوج تنكح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي الْمَرْأَةِ تَغُرُّ الرَّجُلَ، وَلَهَا زَوْجٌ ؟ قَالَ: " تُعَزَّرُ، وَلَا حَدَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه