مصنف عبد الرزاق 13694
باب المرأة ذات الزوج تنكح
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:
وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ. قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ، وَإِنَّمَا هِيَ زَانِيَةٌ جَاءَتْهُ طَائِعَةً ؟ قَالَ: " قَدْ أَصْدَقَهَا، وَأَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه