MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13694

باب المرأة ذات الزوج تنكح

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ:

وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَهُوَ لِوَرَثَتِهَا كُلِّهِمْ. قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَكُونُ لَهَا صَدَاقٌ، وَإِنَّمَا هِيَ زَانِيَةٌ جَاءَتْهُ طَائِعَةً ؟ قَالَ: " قَدْ أَصْدَقَهَا، وَأَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا