مصنف عبد الرزاق 13673
باب زنا الأمة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي زَنَتْ ؟ فَقَالَ: " اجْلِدْهَا خَمْسِينَ. قَالَ: لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ. قَالَ: " إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه