MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13654

باب استتابته عند الحد وحسم يد المقطوع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ،

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ رَجُلًا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ، وَقَالَ: " تُبْ إِلَى اللهِ ". فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا