مصنف عبد الرزاق 13654
باب استتابته عند الحد وحسم يد المقطوع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ رَجُلًا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ، وَقَالَ: " تُبْ إِلَى اللهِ ". فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه