MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13636

باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى

أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " حِينَ شَهِدَ الثَّلَاثَةُ، أَوْدَى الْمُغِيرَةُ الْأَرْبَعَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا