مصنف عبد الرزاق 13624
باب حد الخمر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَيُسْكِرُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْهَهُمْ عَنْهُ " قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " انْهَهُمْ عَنْهُ "، ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْهُ، فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ لَمْ يَنْتَهِ فَاقْتُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه