MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13608

باب حد الخمر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ......... عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:

أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالْأَيْدِي، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ " فَكُنْتُ فِيهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا