مصنف عبد الرزاق 13608
باب حد الخمر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ......... عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالْأَيْدِي، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ " فَكُنْتُ فِيهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه