مصنف عبد الرزاق 13606
باب ضرب المرأة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَمَتِهِ الَّتِي حُدَّتْ فِي الزِّنَا أَنَّهُ حَدَّهَا فِي الزِّنَا قَالَ لِلْجَالِدِ وَأَشَارَ إِلَى الرِّجْلَيْنِ: " وَخَفِّفْ. قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾قَالَ: " أَفَيَقْتُلُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه