مصنف عبد الرزاق 13603
باب ضرب المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي
أَنَّ الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فِي الْحَدِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب ضرب المرأة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي
أَنَّ الْمَرْأَةَ تُضْرَبُ قَاعِدَةً عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فِي الْحَدِّ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه