مصنف عبد الرزاق 13600
باب ضرب المرأة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ،
أَنَّ رَجُلًا جَلَدَ جَارِيَةً فَجَرَتْ، وَتَحْتَ ثِيَابِهَا دِرْعُ حَدِيدٍ أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ أَهْلُهَا، وَنَفَاهَا إِلَى الْبَصْرَةِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه