MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13545

باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

رَأَى عُمَرُ وَالْقَافَةُ جَمِيعًا شَبَهَهُ فِيهِمَا وَشَبَهَهُمَا فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: " هُوَ بَيْنَكُمَا تَرِثَانِهِ وَيَرِثُكُمَا ". قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: " نَعَمْ هُوَ لِلْآخِرِ مِنْهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا