مصنف عبد الرزاق 13542
باب النفر يقعون على المرأة في طهر واحد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظِبْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
أَتَاهُ رَجُلَانِ وَقَعَا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ فَقَالَ: " الْوَلَدُ لَكُمَا وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه