مصنف عبد الرزاق 13528
باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ،
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ بِالشَّامِ فَتَرَكَتْ جَارِيَةً بَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَصَابَهَا زَوْجُهَا، وَكَانَ لَهُ الرُّبُعُ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ ابْنُ بَحْدَلٍ قَاضٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: " ارْجُمُوهُ ". ثُمَّ نَمَا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ غَنْمٍ، فَقَالَ: " اجْلِدُوهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِرَجْمِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي لَهُ فِيهَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه