مصنف عبد الرزاق 13521
باب التي تضع لستة أشهر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ: " إِنْ جَاءَتْ بِهِ فِيمَا لَا تَضَعُ لَهُ النِّسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه