مصنف عبد الرزاق 13503
باب الرجل يصيب وليدة امرأته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ:
ذُكِرَ لِعَلِيٍّ أَنَّ رَجُلًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ. فَقَالَ: " لَوْ أُتِينَا بِهِ لَثَلَغْنَا رَأْسَهُ بِالصَّخْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه