مصنف عبد الرزاق 13497
باب الرجل يصيب وليدة امرأته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
خَرَجَ رَجُلٌ مُسَافِرًا وَبَعَثَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ بِجَارِيَةٍ لَهَا لِتَخْدُمَهَ فَقَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَأَصَابَهَا فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: " بِعْتَ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنَ الْأُخْرَى " فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَلَمْ يَرْجُمْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه