مصنف عبد الرزاق 13484
باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ حَدًّا فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَعَيَّرَهُ بِهِ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ نُكِّلَ "، وَقَالَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالنَّصْرَانِيَّةِ: " يُنَكَّلُ قَاذِفُهُمْ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه