MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13477

باب يطلقها ثم يدخل عليها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا، فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهَا قَالَ: " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَجْمٌ، وَلَا عُقُوبَةٌ ". قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا