MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13454

باب الرجل يشهد على نفسه أكثر من أربع شهادات

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ثَيِّبٌ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعًا أَوْ يُكَبِّرَ قَالَ: يُنَكَّلُ بِهِمَا. قَالَ: غَيْرُ حَدٍّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: ذَكَرَ أَمْرَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّتِي قَضَى فِيهَا عَبْدُ الْمَلِكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا