مصنف عبد الرزاق 13452
باب السحاقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ:
أَدْرَكْتُ عُلَمَاءَنَا يَقُولُونَ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ وَأَشْبَاهِهَا، تُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً، الْفَاعِلَةُ وَالْمَفْعُولَةُ بِهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه