مصنف عبد الرزاق 13432
باب الرجم والإحصان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:
قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: كَأَيِّنْ تَقْرَؤُونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: إِمَّا ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ، وَإِمَّا أَرْبَعًا وَسَبْعِينَ. قَالَ: " أَقَطُّ ؟ إِنْ كَانَتْ لَتُقَارِبُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، أَوْ لَهِيَ أَطْوَلُ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ". قَالَ: قُلْتُ: أَبَا الْمُنْذِرِ وَمَا آيَةُ الرَّجْمِ ؟ قَالَ: " إِذَا زَنَيَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ، فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه