MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13415

باب الرجم والإحصان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا يُقَامُ حَدٌّ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا