مصنف عبد الرزاق 13392
باب النفي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي الْبِكْرِ تَزْنِي بِالْبِكْرِ: "يُجْلَدَانِ مِائَةً وَيُنْفَيَانِ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: " حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه