دليل

مصنف عبد الرزاق 1339

باب القراءة على غير وضوء

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ، أَفَأَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ أَقْرَأُ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.