مصنف عبد الرزاق 13378
باب البكر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ
فِي الْبِكْرِ يَزْنِي بِالْبِكْرِ: " يُجْلَدَانِ مِائَةً، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " لَا يُنْفَيَانِ إِلَى قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، يُنْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ "، وَقَالَ عَلِيٌّ: " حَسْبُهُمَا مِنَ الْفِتْنَةِ أَنْ يُنْفَيَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه