مصنف عبد الرزاق 13367
باب الرجل يحصن في الشرك ثم يزني في الإسلام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي الرَّجُلِ يُحْصَنُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ يَزْنِي فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُصِيبَهَا فِي الْإِسْلَامِ "، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " يُرْجَمُ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه