مصنف عبد الرزاق 13365
باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه