MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13365

باب الإحصان بالمرأة من أهل الكتاب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا