مصنف عبد الرزاق 13352
باب نكاح الأمة ليس بإحصان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ
رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ أَمَةً، قَالَ: " حُدَّ، فَحَدُّ الْمُحْصَنِ مِنَ الرَّجْمِ إِذَا كَانَ حُرًّا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه