MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13352

باب نكاح الأمة ليس بإحصان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ

رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ أَمَةً، قَالَ: " حُدَّ، فَحَدُّ الْمُحْصَنِ مِنَ الرَّجْمِ إِذَا كَانَ حُرًّا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا