مصنف عبد الرزاق 13343
باب هل يحصن الرجل ولم يدخل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ
رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ، قَالَ: " لَا يُرْجَمُ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِائَةً.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه