MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13343

باب هل يحصن الرجل ولم يدخل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ

رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ، قَالَ: " لَا يُرْجَمُ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِائَةً.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا