MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 13341

باب هل يحصن الرجل ولم يدخل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

الْإِحْصَانُ أَنْ يُجَامِعَهَا، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٌ، وَلَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا