مصنف عبد الرزاق 13341
باب هل يحصن الرجل ولم يدخل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
الْإِحْصَانُ أَنْ يُجَامِعَهَا، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٌ، وَلَا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدُوا لَرَأَيْنَاهُ يُغَيِّبُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه