مصنف عبد الرزاق 13328
باب الغيرة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهَا غَيْرَانُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنْ شِئْتُمْ لَأَحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ، وَأَنَّ الْغَيْرَانَ مَا يَدْرِي أَيْنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه