مصنف عبد الرزاق 13312
باب ما يعتقها السقط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا أَسْقَطَتْ سِقْطًا بَيِّنًا، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنًا فَهِيَ أَمَةٌ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه